Les testaments et les héritages
الوصايا والمواريث
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les testaments et les héritages
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)الوصايا والمواريث
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
في الآيات المطلقة غير مقيد بشئ، وكيف (كان) (١) فلا يتعين تقييد الآيات المطلقة بالآيات المقيدة.
وأما ما استدل به الأكثر على عدم الملك من الوجوه الثلاثة:
فأما أصالة عدم الانتقال إلا بعد الايفاء وإن كانت جارية هنا ولا تعارضها أصالة عدم الانتقال إلى مالك آخر فضلا عن أن تقدم عليها، وإنما تقدم عليها في تعيين أوضاع الألفاظ لوجوه أخر - كما عرف سابقا - إلا أن الأصل يخرج عنه بما ذكرنا من الدليل.
وأما التمسك بلزوم انعتاق من ينعتق على الوارث بمجرد الموت مع إحاطة الدين، فيرد عليه:
منع عموم الدليل على الانعتاق بمجرد الملك، حتى فيما إذا كاف متعلقا لحق الغير وكان المالك ممنوعا من التصرف.
وعموم ما دل على أنه لا يملك الرجل محارمه معارض بعموم ما تقدم من الدليل، على أن الورثة إذا أبوا عن ضمان الدين كان التركة للغرماء يقومونه ويأخذون حقهم (٢).
وأما التمسك بالآيات المتضمنة لقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/11" target="_blank" title="النساء: 11">﴿من بعد وصية... أو دين﴾</a> (3) ففيه:
أولا: إن الظاهر من الآية سوقها لبيان كيفية القسمة - بعد كون مالكية
Page 224
Entrez un numéro de page entre 1 - 197