150

Les testaments et les héritages

الوصايا والمواريث

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

مسألة NoteV00P189N05 المعروف من غير الإسكافي أن الزوجة غير ذات الولد من زوجها الذي مات لا ترث من جميع أمواله، بل تحرم عن أشياء (1). وعن نكت الشهيد وغيره: دعوى الاجماع عليه (2)، وأنه من متفردات (3) الإمامية (4).

ثم اختلفوا فيما يحرم منه على أقوال:

أقواها: ما نسب إلى المشهور، من أنها لا ترث من الأرض مطلقا عينا ولا قيمة، وترث من قيمة البناء والآلات المثبتة فيه من الأبواب والأخشاب والجذوع والقصب، ومن (5) قيمة الشجر، لصحيحة مؤمن الطاق

Page 189