140

Les testaments et les héritages

الوصايا والمواريث

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

مسألة (1) NoteV00P177N01 المقتضي للإرث أمران: نسب، وسبب.

والمراد بالنسب: علاقة بين شخصين تحدث من تولد أحدهما من الآخر، أو تولدهما من ثالث.

والسبب أربعة: الزوجية، وولاء العتق، وولاء ضمان الجريرة، وولاء الإمامة.

والنسب ثلاث مراتب.

المرتبة الأولى: الأبوان والأولاد.

ولا يرث معهم أحد عدا الزوج والزوجة: بإجماع الإمامية، والسنة المتواترة معنى عن أهل البيت عليهم السلام.

فللأب المنفرد المال، وكذا الأم المنفردة.

ولو كان معهما أو مع أحدهما ابن، فلكل واحد منهما السدس، والباقي

Page 177