Les testaments et les héritages
الوصايا والمواريث
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les testaments et les héritages
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)الوصايا والمواريث
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
الهداية (1) قرينة على إرادة الوصية، وما قرينتان على غيرهما، فإن الأخبار يفسر بعضها ببعض، ويكشف بعضها عن بعض.
وأما ما دل على حكم العطية للولد (2)، فالظاهر من (لا يصلح) الكراهة المسببة عن حصول التباغض بين الأولاد لتفضيل الوالد بعضهم على بعض، لعدم إمكان حملها على الفساد، وإرادة ما يفسد المطلوب أبعد من الكراهة قطعا، ومنه يعلم أن المراد من الجواز في الرواية الثانية (3) هو عدم المرجوحية، ويؤيد ما ذكرنا التفصيل في الثالثة - من روايات العطية - بين الاعسار والايسار (4)، لزوال علة الكراهة مع الأيسار.
وأما رواية الابراء من الصداق (5) فقد خدش فيه غير واحد (6) بمخالفة ظاهرها لما ثبت من عدم جواز هبة ما في الذمة، مع أن الجواب عن سؤال الابراء لا محيص من حمله على الكراهة من جهة الاضرار بالورثة، مع احتمال حمل رواية أبي ولاد (7) على أن المرأة تحسب ذلك من ثلثها استحبابا مراعاة للورثة، لا أنه محسوب في الواقع من الثلث.
وأما روايات العتق فلا يبعد إرادة الوصية بالعتق منها، لا الاعتاق
Page 158
Entrez un numéro de page entre 1 - 197