Al-Waraqaat Fi Ma Yakhtalif Fihi Al-Rijal Wal-Nisa

Ahmed bin Abdullah Al-Omari d. Unknown
58

Al-Waraqaat Fi Ma Yakhtalif Fihi Al-Rijal Wal-Nisa

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١. (١٤٢٤هـ) /٢٠٠٤م

Genres

٢- قوله تعالى: ﴿ِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ ١ أي: إلا أن تعفو المطلقة قبل الدخول عن النصف الذي يجب لها من صداقها، وهذا من قبيل الهبة ٢. ٣- عموم حديث ابن عمر وابن عباس السابق الذي شبه فيه العائد في هبته بالكلب وحديث ابن عباس المصرح بالنهي عن الرجوع في الهبة ٣. ٤- ما روى البخاري ومسلم من حديث عائشة ﵂ "أنه لما ثقل النبي ﷺ استأذن أزواجه أن يمرض في بيتها ٤". ساقه البخاري في باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. وقال ابن حجر: ووجه دخوله في الترجمة أن أزواج النبي ﷺ وهبن لها ما استحققن من الأيام ولم يكن لهن في ذلك رجوع أي فيما مضى وإن كان لهن الرجوع في المستقبل ٥. أدلة القول الثاني: ١- ما روى عبد الرزاق بإسناده عن عمر ﵁ قال: "كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت" ٦. قال ابن حجر: إسناده منقطع ٧.

١ سورة البقرة ٢٣٧. ٢ تفسير الطبري ٥/١٤١، تفسير القرطبي ٣/٢٠٥. ٣ المغني ٨/٢٧٩، فتح الباري ٥/٢١٧. ٤ البخاري مع الفتح ٥/٢١٦ في الهبة باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، حديث ٢٥٨٨، مسلم ١/٣١٢ في الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر حديث٩١. ٥ فتح الباري ٥/٢١٧. ٦ عب ٩/١١٥، رقم ١٦٥٦٢. ٧ فتح الباري ٥/٢١٧،

1 / 221