Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Enquêteur
علي معوض وعادل عبد الموجود
Maison d'édition
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1418 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Enquêteur
علي معوض وعادل عبد الموجود
Maison d'édition
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1418 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
رتبه على مقدّمة، وخمسة أركان.
المقدمة: في بيان معاني القياس، والعلة، والدّلالة.
الركن الأول: في إثبات علة الأصل.
الثاني: في العلة.
الثالث: في الحكم.
الرابع: في القياس.
الخامس: في الفَرْعِ المُلْحَقِ بالأصل.
أما إذا تكلَّمنا عن مضمون الكتاب، فهو يتألّف من مقدمة، وخمسة أركان، كما هو واضح في كلام الغزاليِّ السابق:
أما المقدّمة: فهي تَدُورُ حول معنى القياس والعلَّة والدلالة، والفرق بين القياس والعلّة، وبين العلّة والدلالة.
الرُّكْنُ الأَوَّلُ: ويدور حَوْلَ طُرُقِ إثبات العليَّة بالنَّصِّ، والتنبيه والإيماء والإجماع، والمناسبة، ثم تكلّم عن المصالح المرسلة، وشروط صحّة التعليل بها، وفي كل هذا يعرض مذاهب العلماء المختلفة، مع الأمثلة والتطبيقات.
الركن الثَّاني: ويدور حول العِلَّة، وما يجوز أن يجعل علَّةً، ومسائل تخصيص العلّة، والجمع بين علَّتين لحكمٍ واحدٍ، إلى غير ذلك من المباحث المتعلّقة بالعلة والممزوجة بالأمثلة والتَّطبيقاتِ الكثيرة.
الرُّكْنُ الثالث: ويدور حول حكم الأصْلٍ، وما يجوز أن يثبت بالقياس، وما لا يجوز، ومسألة البقاء على الحكم الأصلي قبل الأصل، وهل يُعْرَفُ بالقياس؟
الركن الرابع: ويدور حول الأصْلِ، وشَرَائِطِهِ، ومتى يصحُّ القياس عليه؟
الركن الخامس: ويَدُورُ حول الفَرْعِ، وشرائط الفرع المقيس على الأصل.
وقد ألّفَهُ الإمام الغزاليُّ من آخر حَيَاتِهِ العلميَّةِ، ويعدُّ هذا الكتاب العِمَادَ الثَّالِثَ من أصول الشافعية. و((المستصفى)) وَسَطِ بين الإيجاز والإطْنَاب، فهو فوق ((المنخول))، ودون ((تهذيب الأصول))، وقد أشار الغزاليّ إلى ذلك في مقدّمة الكتاب، موضّحاً الدافع لتأليف هذا الكتاب، حيث يقول:
((فاقترح عَلَيَّ طائفة من مُحَصِّلِي علم الفقه تصنيفاً في أصول الفِقْهِ، أصرف العِنَايَةَ فيه إلى
81