Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Enquêteur
علي معوض وعادل عبد الموجود
Maison d'édition
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Édition
الأولى
Année de publication
1418 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
الباب الخامس: في النفاس(١)
وأَكْثَرُه ستُّونَ يوماً، وأَغْلَبُهُ أَربعونَ يوماً، وأَقَلْهُ لحظةٌ (ز) والتَّعويلُ فيهِ عَلَى الوجود، فإِنْ رَأَتْ قَبْلَ الوْلاَدةِ دَماً عَلَى أَدْوَارِ الخَيْضِ [ح] (٢) أَحَدِ القَوْلَيْنِ، إِلاَّ أَنقضاءِ العدَّةِ بِهِ، فَلَوْ كَانَتْ تحيضُ خَمْساً، وتطْهُرُ خمساً وعشرينَ، فحاضَتْ خمْساً(٣)، ووَلدَتْ قبْلَ مُضىِّ خمسةَ عَشَرَ(٤) مِنَ الظُّهرِ، فمَا بِعْدَ الوَلَدِ نِفِاسٌ، ونِقْصَانُ الظُهْرِ قِبْلهُ لا يقْدحُ في إِفْسادِهِ[و](٥)، ولا في إِفْسادِ الحيْضِ المَاضي؛ لأَنَّ تخلُّلَ الوْلاَدَةِ أَعْظَمُ مِنْ طُولِ المِدَّةِ، وَلَو اتصلتِ، الولادة(٦) بآخر الخمسة، وجَعَلْنَاها حيْضاً، فَلاَ نعُدُّها مِنَ النِّفاسِ، ولاَ نقُولُ: هوَ نفَاسٌ سبقَ، وكذلكَ مَا يظْهَرُ مِنَ الدَّمِ في حال ظُهُور مخايلٍ الطَّلْقِ، فَأَمَّا الدَّمُ بَيْنَ الثَّوْءَمِيْنِ، فِفَاسُ؛ عَلَى أَصَحِّ الوَجْهَينْ.(٧)
(١) النّفاسُ بكسر النون في أَصْلِ اللغة:
مصدر نفست المرأة بضم النون وفتحها مع كسْرِ الفاء فيهما: إِذا ولدت، وسميت الولادةُ نفاساً من التَنَقُّس، وهو التشقُّق والانْصِدَاعُ، يقال: تنفست القَوْس: إذا تشقَّقت، وقيل: سمِّيت نفاساً، لما يسيلُ لأجلها من الدم. والدم: النَّفْس كما تقدم، ثم سمي الدَّمُ الخارج نفسهُ نفاساً، لكونه خارجاً بسبب الولادة التي هي النفاس، تسمية للمُسبّب باسم السَّبب. ويقال لمن بها النفاس: نفساءُ بضم النون وفتح الفاء، وهي الفصحى، ونفساء بفتحهما ونفساء بفتح النون، وإسكان الفا، عن اللُّحياني في ((نوادره)) وغيره، واللغات الثلاث بالمدِّ، ثم هي نفساء حتَّى تطهُرَ، وحكي ابن عديسٍ في كتاب ((الصواب)) عن ثعلب، النُّفساءُ: الحائض، والوالدة، والحامل، وتجمع على نفاسٍ، ولا نظير له إلا ناقة عُشراء، ونوق عشار. ينظر لسان العرب ٤٥٠٣/٦، المغرب ٣١٨/٢، الصحاح ٩٨٥/٣، المطلع ص (٤٢)، ترتيب القاموس ٤١٤/٤.
واصطلاحاً:
عرفه الشافعية بأنه: الدَّمُ الخارج عَقِبَ الولادة.
عرفه المالكية بأنه: الدَّمُ الخارج للولادة.
عرفه الحنفية بأنه: الدم الخارج عقيبَ الولادة.
عرفه الحَنَابِلَةُ بأنه: دمّ ترخيه الرَّحمُ مع ولادة، وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أقارةٍ، وبعدها إلى تمام أربعين يوماً. ينظر الاختيار ٤٣٠/١ المبدع ٢٩٣/١، البجيرمي على الخطيب ٣٠١/١، البجيرمي على ابن القاسم ١٢٢/١، الهداية ٤٣٢/١
(٢) سقط من ط
(٣) قال الرافعي: ((فلو كانت تحيض خمساً، وتطهر خمساً وعشرين، فحاضت خمساً إلى آخره)) جريان العادة بذلك ليس بشرط في المسائل، بل فيما رأت الدم أياماً [ت]
(٤) قال الرافعي: ((وولدت قبل مضى خمسة عشر)) كان ذلك صورة المسألة. [ت]
(٥) سقط من ط .
(٦) قال الرافعي: ((واتصلت الولادة إلى آخر)) لو حذف قوله: ((وجعلناها حيضاً لجاز، فإنا لا نعدّها من النفاس، وإن لم يجعلها حيضاً. [ت]
(٧) قال الرافعي: ((فأما الدم بين التؤمين فنفاس على أصح الوجهين)) الأصح عند الأصحاب أنه ليس بنفاس، بل هو كدم الحامل وقيل: إنه دم فساد [ت]
148