144

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Enquêteur

علي معوض وعادل عبد الموجود

Maison d'édition

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

بيروت

(المُسْتحَاضَةُ الثَّالثةُ) ، وهي التّي سبَقَتْ لَهَا عادةٌ، فتردُّ إِلى عادَتِها في وقْتِ الحَيْضِ وَقَدْرِهِ، فإِنْ كَانَتْ تحيضُ خمْساً، وتَطْهُر وَعِشْرين، فجاءَهَا دوْرٌ، فحاضَتْ سِتّاً، ثمَّ أَسْتحيضَتْ بعْدَ ذَلِك، ردَدْنَاها إِلى السِّتِّ؛ لأَنَّ الصَّحِيحَ ثُبُوتُ العادَةَ بمرَّةٍ واحدةٍ.

(المُسْتحاضةُ الرابعةُ): المُعتادَةُ المُمَيِّزَة، فإِنْ رَأَتِ السَّوادَ مُطابقاً لأَيَّامِ العَادةِ، فَهُوَ المُراد، وإِنِ اخْتَلَفَتْ بأَنْ كانتْ عادتَها خمسةً، فَرَأَتْ عَشَرةَ سَوَاداً، ثُمَّ أَطبقتِ الَحُمرةُ، فهلِ الحُكْمُ للْعادةِ، أَمْ للتَّمِيْزِ، فِيهِ قَوْلان، فعَلى هذا إِنْ رَأَتْ فِي أَيَّامِ العَادةِ خَمْسةً حُمرَةً، ثُمَّ عَشَرَةً سَوَاداً، ثمَّ أَطْبقتِ الحمرةٌ،(١) فَفِي وَجْهٍ: الحُكْمُ لِلْعادةِ (م)، وِفِي وجْهٍ: [الحُكْمُ] (٢) للَّتمييزٍ، فتحيضُ في العَشْرِ السَّوادِ، وفِي وَجْهٍ [ح م](٣) يُجْمَعُ بينهما، إِلاَّ أَنْ يَزِيد المجموعُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ، فيتعيَّن الاقتصارُ عَلَى العَادَةِ أَوْ عَلَى التَّمييزِ.

(فَرعان):

(الأَوَّلُ): مبتدأَةٌ رأَتْ خمسةَ سَوَاد، ثمَّ أَطبقَ الدَّمُ عَلَى لونٍ واحِدٍ، ففي الشَّهرِ الثَّاني نحيضها خَمْساً؛ لأَنَّ التَّمييز أَثْبتُ (ح م) لها عادَةً.

(الثَّانِي): قال الشَّافعيُّ رحمةُ الله: الصُّفرةُ والكذْرةُ(٤) (م) في أَيَّام الحَيْضِ حيضٌ [ح](٥)، وهو كَذَلَكَ فِي أَيَّامِ العَادَةِ، وفيما ورَاءَهَا إِلى تمام الخَمْسَةَ عَشَرَ ثَلاثَةُ أَوْجُهِ :

أَحَدُها: أَنَّهُ حيضٌ؛ كَأَيَّامِ العَادَةِ.

والثَّاني: لاَ؛ لِضِعْفِ اللَّوْنِ، [ح](٦)

والثَّالثْ: إِنْ كَانَ مسْبُوقاً بدَمٍ قويٍّ، ولَوْ لطخَةً، فيكونُ حيْضاً، وإِلاَّ فَلاَ. وَمَرَذُ المُبْتَدأَةِ كَأَيَّامِ العَادة، أَوْ كَمَا وَرَاءِهَا، فِيهِ وَجْهَانِ.

البَابُ الثَّالثُ: في التَّي نَسِيَتْ عَادَتها

وَلَهَا أَحْوَالٌ:

(الأُولى): التَّي نسيتِ العَادةَ قدْراً ووقْتاً، وهي المُتَحَيِّرة، وهي مَردُودةٌ إِلى المُبْتَدِأَةِ في قَدْرٍ

(١) سقط من أ.

(٢) سقط من ط.

(٣) سقط من أ.

الكدرة: لون ليس بصافٍ، بل يضرب إلى السَّواد، وليس بالأسود الحالك.

(٤) ينظر النظم المستعذب (٤٦/١)

(٥) سقط من أ.

(٦) سقط من ط.

144