135

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Enquêteur

علي معوض وعادل عبد الموجود

Maison d'édition

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

بيروت

بِالماءِ، وفي نُزُوِلِهِ مَنْزِلَةٍ مَسْح الخُفِّ في تَقْدير مدَّته وسقوط الاستِيعابِ وجْهانٍ، ثُمَّ يتيمَّمُ معَ الغُسْلِ والمسْح؛ عَلَى أَظْهر الوَجَهِينِ(١)، وَلاَ يمْسَحُ الجبيرةَ بالتُّرابِ؛ عَلَى الأَصحِّ؛ لأَنَّ التُّرابَ [ضعيفٌ](٢)، وفي تقْدِيم الغُسْلِ عَلَى التَّيممِ ثلاثةُ أَوْجُهِ الأَ [عِدْلَ هُو](٣) الثَّالثُ، وَهُوَ أَنَّهُ لا ينتقل عَنْ عُضوٍ ما لم يَتِمِ تَطهرُ ذَلِكَ العُضْوَ، فَلَوْ كانَتَ الجِراحَةُ على يدهِ، تَيَمِّمَ قَبْلَ مَسْحِ الرَّأْسَ [السَّابِعُ](٤) الجرَاحَةُ، إِنْ لمْ يَكُنْ عَلَيْها لَصُوقٌ، فلاَ يمْسَحُ عَلَى مَحَلُّ الجُرْحِ، وإِنْ كَانَّ، فهي كالجَبيرةِ، وفي لُزُومِ، إِلْقَاءِ الَّلصُوقِ عِنْدَ إمكَانِهِ تَرَدُّدٌ؛ كالثَّردُدِ فِي لُزُومٍ لُبْسِ الِخُفَكِّ(٥) عَلَى مَنْ وَجَدَ مِنَ الماءِ مَا يَكَفِْهِ، لَوْ مَسَحَ عَلَى الْخُفِّ، ثُمَّ مَهْمَا تَيمَّمَ لِمَرضٍ، أَوْ جِرَاحةٍ، أَعادهُ لِكُلِّ صَلاَةٍ، وَلَمْ يعِدِ الوُضوءَ، وَلَا المَسْحَ.

البَابُ الثَّاني في كيفيَّة التَّيمم

ولَهُ سَبْعَةُ أَزْكَانٍ: (الؤُكْنُ الأَوَّلُ): نَقْلُ التُرابِ إِلَى الوَجْهِ واليدينْ(٦)، فلا يَكْفي ضَرْبُ (حِ) اليَدِ عَلَىْ حَجَرٍ صَلْدٍ، ثُمَّ لِيكُنْ المَنْقُولُ ثُرَاباً طَاهراً خَالِصاً مُطْلقاً فيجوزُ التَّيَّهُمُ بِالأَعْفَرِ، والأَسْوَدِ، والأَصْفَرِ والأَحْمَرِ، والأَبْيَضِ، وهُوَ المأْكُولُ والسَّبخ والبَطْحَاءِ، فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ تُرابٌ، وَلاَ يَجُوزُ الزِّرنيخُ (ح) وَالجَصُّ (ح) والثُّوْرَةُ (ح) والمَعَادنُ، إِذْ لاَ يُسَمَّى تُراباً، وَلاَ يجوُزُ التُرابُ النَّجسُ والمشوبُ بالزَّعفرانِ، وإِنْ كَانَ قليلاً، وَلاَ يجُوزُ سُحَاقَةُ الخَزَفِ وفي الطِّينِ المَشْوىِّ المأْكُولِ تردُّدٌ، ويجوُزُ بالرِّمْلِ، إِذا كَانَ عَلَيْهِ غُبارٌ.

(الثَّاني): القَصْدُ إِلى الصَّعيدِ، فَلَوْ تعَرَّضَ لمَهَابِّ الرِّياح، لمْ يَكْفِ، وَلَوْ يممَّهُ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ وَهُوَ عَاجِزٌ، جَازَ، وإِنْ كانَ قادراً، فوَجْهَانِ.

(الثَّالِثُ): النَّقْلُ، فَلَوْ كَانَ عَلَى وَجْهِهِ تُرابٌ، فَرَددُهُ بالمَسْحِ، لَمْ يَجْز؛ إِذْ لا نَقْلَ مِنْ سَائِرِ أَعْضَائِهِ إِلَى وَجَهْهِ، جَازَ، وإِنْ نَقَلَ مِنْ يَدِهِ إِلَي وَجَهْهِ، جَازَ عَلَى الأَصَحِّ، وَلَوْ معَكَ وَجْهَهُ في [الثُّراب](٧)، جازَ عَلَى الصَّحيح.

(١) قال الرافعي: ((ثم يتيمم مع الغسل والمسح على أحد الوجهين، المشهور قولان. [ت]

(٢) سقط من أ.

(٣) سقط من أ.

(٤) من أ: السبب السابع

(٥) قال الرافعي: ((عند إمكانه تردد كالتردد في لزوم لبس الخفّ ... إلى اخره)) لم أجد من غير هذا الكتاب رواية الخلاف من مسألة اللبس للإعادة لكلّ صلاة، ولم يعد الوضوء، ولا المسح إن حملا على أنه لا يستأنف، ولا يعيد الوضوء بتمامه، فهو صحيح موافق لظاهر المذهب، لكن في ((الوسيط)) ما يبين أنه لم يرد ذلك، وإنما أراد أنه لا يعيد شيئاً من الوضوء، وهذا خلاف الظاهر، فإن الظاهر أنه يعيد مع التيمم ما يترتب على العضو المعلول [ت]

(٦) قال الرافعي: (الأول نقل التراب إلى الوجه واليدين)) عدا التراب ركناً وغرضه الآن ما ينقل فيه ويخرج منه، فأما النقل أو مسح الوجه واليدين فمذكوران. من بعد، ولو افتقرها هنا على التراب لجاز [ت]

(٧) من أ: بالتراب

135