Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Enquêteur
علي معوض وعادل عبد الموجود
Maison d'édition
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Édition
الأولى
Année de publication
1418 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
فان بقى طعم لم يطهر لان ازالته سهل، وإن بقى لون بعد الحت والقرض،فمعفو [عنه] (١)، و الرائحة كاللون؛ علي الاصح (٢)، ثم يستحب الاستظهار بغسلة ثانية و ثالثة، و في جوب العصر وجهان، فإن وحب العصر ، ففي الاكتفاء بالجفاف وجهان.
فُرُوعٌ سَبْعةٌ
الأَوَّلُ: إِذَا أورِدَ الثَّوْبُ النَّجِسُ عَلَىْ ماءٍ قليل، نَجَسَ المَاءُ، وَلَمْ يَطْهُرِ الثَّوْبُ؛ عَلَى الأَظْهِرِ.
الثَّاني: إِذَا أَصَابَ الأَرْضَ بَوْلٌ، فَأُفِيضَ عَلَيْهِ المَاءُ حَتَّى صارَ مَغْلُوباً ونضَبَ المَاءُ طَهُرَ [ح](٣)؛ وَكَذا إِذَا لَمْ ينْضُبْ إِذا حَكَمْنا بِطَهارَةِ الْغُسالةِ، وأَنَّ العَصْرَ لاَ يَجِبُ(٤)
الثَّالِثُ: اللَّبَنُ المَعْجُونُ بِمَاءِ نجِسٍ يَطْهُرُ إِذا صُبَّ عَلَيْهِ المَاءُ الطَّهُورُ(٥)، فَإِنْ طُبِخَ طَهُرَ ظَاهِرُهُ بِفَضَّةِ المَاءِ دُونَ بَاطِنِهِ.
الرَّابِعُ: بَوْلُ الصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ يَكْفِي فيهِ رَشُّ المَاءِ (ح م)، وَلاَ يَجِبُ الغَسْلُ؛ بِخِلَافِ الصَّبِيَّةِ لِلْحَدِيثِ (٦)
= احترامه، ولا يرد عليه لحم الحربي، فإنه يحرم تناوله مع عدم احترامه؛ إذ الحرمة تنشأ من ملاحظة الأوصاف الذاتية أو العرضية، ومعلوم أن الأولى لازمة للجنس من حيث هو، فالحرمة الذاتية ثابتة للحربي، فكان طاهراً حياً وميتاً، حتى يمتنع استعمال جزء منه، فالاستنجاء كما مرَّ دون الحرمة العرضية، بسبب الإيمان ونحوه، كعقد الذمة، فلم تثبت له، ولذا لم يحترم ولم يعظم، فلهذا جاز إغراءُ الكلاب على جيفته، وخرج بلا لاستقذارها فاحرم تناوله، لا لما تقدم بل لاستقذاره كمخاط ومنيٍّ وغيرهما من المستقذرات؛ بناء على حُرمه أكلها، وهو الأصح، وبلا لضررها في بدن أو عقل ما ضر العقل كالأفيون والزَّعفران، أو البدن كالسُّميات والتراب، وسائر أجزاء الأرض، وإن كان قليلاً بالنسبة لمن ضرَّهُ ذلك، ولو شك في شيء هل هو ضار، أو لا ينبغي الحل لأن الأصل عدم النهي. الإقناع ٢٢٠/١
(1) سقط من أ.
(2) قال الرافعي: ((كاللون على الأصح)) أي من القولين وقيل من الوجهين. [ت]
(3) سقط من ب.
(4) قال الرافعي: ((إذا حكمنا بطهارة الغسالة وأن العصر لا يجب لو لم يذكر أن العصر لا يجب لجاز [ت]
(5) قال الرافعي: ((اللبن المعجون بماء نجس يطهر إذا صبّ فيه الماء الطهور لفظ ((الطهور)) مستغنى عنه في هذا الموضع إلاّ بالإجتهاد وطلب علامة تغلب ظن الطهارة إيضاح وبسط ... وأحدهما مغن عن الآخر [ت]
(6) قال الرافعي: ((بخلاف الصبية للحديث)) وهو ما أخرج أبو داود في ((السُنن)) من حديث عبد الرحمن بن مَهْدي عن يحي بن الوليد عن مُحِلّ بن خِلِيفِةَ الطائى عن أبي السَّمح خادم النبي صلى الله عليه و سلم - أنّ جيىء بالحسن أو الحسين إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم - فبال على صدره، فأرادوا أن يغسلوه فقال: ((رشُّو رشّاً، فإنه يُغْسل بول الجَارِيَة، ويرشّ بول الغلام، ويروي مثله عن أم الفضل عن النبي صلى الله عليه و سلم - وعن قول علي وفعل أم سلمة رضي الله عنهما [ت]
والحديث أخرجه أبو داود (٢٦٢/١): كتاب الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب، الحديث (٣٧٦)، والنسائى (١٥٨/١): كتاب الطهارة: باب بول الجارية (١٨٩)، وابن ماجة (١٧٥/١): كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، الحديث (٥٢٦): والدولابي (٣٧/١) ((الكنى))، والدار قطنى (١٣٠/١): كتاب الطهارة: باب الحكم في بول الصبي والصبية، الحديث (٤)، والحاكم (١٦٦/١): كتاب الطهارة، وأبو نعيم (٦٢/٩)، والبيهقى (٤١٥/٢): كتاب الصلاة: باب ما روى في الفرق بين بول الصبي والصبية، وابن خزيمة (١٤٣/١) رقم (٢٨٣) قال: ((كنت خادم النبي صلى الله عليه و سلم فجيء بالحسن والحسين فبال على صدره فأرادوا أن يغسلوه =
116