Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

Muhammad Sidqi Al-Burnu d. Unknown
75

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة العالمية

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

الفقه واطلاع واسع على مصادره انتهى. وإذا نظرنا إلى صيغ تلك القواعد وتتبعنا شيئًا عن تطورها التاريخي لرأينا أن عبارة القواعد الفقهية وصيغها في كتب المتقدمين تختلف عنها في كتب المتأخرين. وذلك دليل واضح على تطور صيغ القواعد الفقهية وأساليبها والعبارات التي ورددت بها، ودليل على أن كثيرًا من الصقل والتحوير طرأ على صيغ تلك القواعد وإضافة إلى ما سبق نقول: أولًا: إن القواعد كانت تسمى عند المتقدمين أصولًا وأوضح مثال على ذلك ما أورده أبو الحسن الكرخي في رسالته المسماة بأصول الإمام الكرخي، حيث صدَّر كل قاعدة منها بلفظ: (الأصل) . فمثلًا قال: الأصل أن من التزم شيئًا وله شرط لنفوذه فإن الذي هو شرط لنفوذ الآخر يكون في الحكم سابقًا، والثاني لاحقًا، والسابق يلزم للصحة والجواز. وكذل ما أورده أبو زيد الدبوسي في كتابه تأسيس النظر حيث يصدر كل قاعدة بكلمة (الأصل) فمثلًا يقول: الأصل عند علمائنا الثلاثة أن الخبر المروي عن النبي ﷺ من طريق الآحاد مقدم على القياس الصحيح، وعند مالك ﵁ القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد. ح، وعند مالك ﵁ القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد. ح، وعند مالك ﵁ القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد. ح، وعند مالك ﵁ القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد.

1 / 85