198

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة العالمية

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

-- القاعدة الكلية الفرعية العاشرة:
قاعدة: (لا عبرة بالتوهم) .
معنى القاعدة:
(ا) في اللغة: لا عبرة: أي لا اعتبار ولا اعتداد.
التوهم: التخيل والتمثل في الذهن، وهو أدنى درجة من الظن أو الشك، والمراد به هنا تخيل غير الواقع، أي الاحتمال العقلي البعيد النادر الحصول، فهذا لا ينبني عليه حكم، ولا يمنع القضاء ولا يؤخر الحقوق؛ لأن التوهم غير مستند إلى دليل عقلي أو حسي، بل هو أحط درجة من الشك.
(ب) معنى القاعدة في الاصطلاح:
(لا يثبت حكم شرعي استنادًا إلى وهم، كما لا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارئ) .
وقد ذكر الحنفية لذلك أصلًا في بدائع الصنائع: (بأن ما لم يكن نابتًا إذا وقع الشك في ثبوته لا يثبت مع الشك فكيف مع التوهم؟ فهو باطل لا يثبت معه حكم شرعي، كما لا يؤخر لأجله حكم شرعي.
أمثلة لهذه القاعدة وفروع عليها:
لو اشتبهت عليه القبلة فصلى إلى جهة بدون نحر ولا اجتهاد، لا تصح صلاته؛ لابتنائها على مجرد الوهم، بخلاف ما لو تحرى واجتهد مع غلبة الظن إذ تصح

1 / 208