194

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة العالمية

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

فدلالة الشارع في أن الولد للفراش أقوى في ثبوت النسب من منكر جماع المطلقة رجعيًا أو إنكاره أنه راجعها في العدة، بقوله: لم أجامعها أو لم أراجعها.
فيعمل بدلالة الشرع وينسب الولد إليه؛ لأن دلالة الشرع أقوى من صريح العبد.

1 / 204