190

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة العالمية

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

النكاح في غير صورة المحصورات رخصة من الله لئلا ينسد باب النكاح عليه.
ولو وكل شخص آخر في شراء جارية ووصفها فاشترى الوكيل الجارية بالصفة ومات قبل أن يسلمها للموكل، لم يَحُل للموكل وطؤها؛ لاحتمال أن الوكيل اشتراها لنفسه، وإن كان شراء الوكيل للجارية بالصفات المذكورة ظاهرًا في الحل، ولكن الأصل التحريم حتى يتيقن الحل.

1 / 200