Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

Abdel Azim Badawi d. Unknown
78

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Maison d'édition

دار ابن رجب

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

مصر

Genres

٢ - الطهارة من الحدثين، لقولى تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (١). ولحديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (٢). ٣ - طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلى فيه: أما طهارهّ الثوب، فلقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (٣). ولقوله ﷺ: "إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصلّ فيهما" (٤). وأما طهارة البدن، فلقول ﷺ لعلىّ وقد سأله عن المذى "توضأ واغسل ذكرك" (٥). وقال للمستحاضة: "اغسلي عنك الدم وصلى" (٦). وأما طهارة المكان: فلقوله ﷺ لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد: "أريقوا على بوله سجلا من ماء" (٧). فائدة: من صلى وعليه نجاسة لا يدرى بها فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، وإن علم بها أثناء الصلاة: فإن أمكنه إزالتها بأن كانت في نعليه أو في ثوب زائد على ما يستر العورة أزالها وأتم صلاته، وإن لم يمكن إزالتها صلى ولا إعادة عليه: لحديث أبي سعيد أنه ﷺ صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: "لم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: "إن جبريل

(١) المائدة (٦) (٢) سبق ص ٣١. (٣) المدثر (٤). (٤) سبق ص ٢٢. (٥) سبق ص ١٩. (٦) متفق عليه: خ (٣٣١/ ٤٢٨ و٤٢/ ١)، م (٣٣٣/ ٢٦١/ ١)، ت (١٢٥/ ٨٢/ ١)، جه (٦٢١/ ٢٠٣/ ١) نس (١٨٤/ ١). (٧) سبق ص ٢٢.

1 / 81