Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

Abdel Azim Badawi d. Unknown
77

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Maison d'édition

دار ابن رجب

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

مصر

Genres

عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ (١). الأذان والإقامة للفائتة: من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم، لما رواه أبو داود في قصة نوم النبي ﷺ وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر، وأن النبي ﷺ أمر بلالًا فأذن وأقام" (٢). فإن تعددت الفوائت أذّن أذانًا واحدًا وأقام لكل صلاة، لحديث ابن مسعود قال: "إن المشركين شغلوا رسول الله ﷺ عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالًا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء" (٣). شروط صحة الصلاة: يشترط لصحة الصلاة ما يلي: ١ - العلم بدخول الوقت، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (٤). فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر.

(١) صحيح: [مختصر م ٢٤٩]، م (٦٥٥/ ٤٥٣/١)، نس (٢٩/ ٢)، د (٥٣٢/ ٢٤٠/ ٢)، ت (١/ ٣١/ ٢٠٤) وعند الأخيرين تعين الوقت بأنه العصر. (٢) صحيح: [ص. د ٤٢٠]، د (٤٣٢/ ١٠٦/٢). (٣) صحيح: [ص. نس ٦٣٨]، ت (١٧٩/ ١١٥/ ١)، نس (٢٧٩/ ١). (٤) النساء (١٠٣).

1 / 80