الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Chercheur
محمد حسين الرضوي الكشميري
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Usul al-fiqh
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Chercheur
محمد حسين الرضوي الكشميري
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
المعتمدة، نقله نقدة الحديث (1) كالمحمدين (2) الثلاثة، سيما فيما يحتاج فيه إلى نقل الاجماع.
فعلى هذا، يشكل الاعتماد على الاجماعات المنقولة، سيما في غير العبادات، وسيما إذا لم تكن فتاوى أصحاب الأئمة فيه معلومة، ولم يكن ورد فيه نص أصلا.
نعم، لا يبعد جواز الاعتماد على الاجماع في مادة وردت فيها نصوص مخالفة لذلك الاجماع، إذا علم عدم غفلتهم عن هذه النصوص، وتواترها عندهم، فإن من هذا الاجماع المخالف لتلك النصوص، يحصل العلم بوصول دليل يقطع العذر إليهم، لكنه بعيد الوقوع، إذ الغالب حينئذ تحقق النص، بل النصوص الموافقة أيضا للاجماع.
البحث الرابع:
الحق التوقف في الاجماع المنقول بخبر الواحد (3) لما عرفت.
ولاختلاف الاصطلاحات في الاجماع، فإن الظاهر من حال القدماء - كالسيد المرتضى والشيخ وغيرهما (4) - إطلاق الاجماع على ما هو المصطلح عند العامة، من اتفاق الفرقة غير المبتدعة - ولو في زمان الغيبة - على أمر.
وحينئذ، فكيف الوثوق بالاجماعات الواقعة في كلامهم؟!
Page 155
Entrez un numéro de page entre 1 - 272