الوافية في أصول الفقه

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
84

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Chercheur

محمد حسين الرضوي الكشميري

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

واحتج من ذهب إلى عدم تخصيص القرآن بخبر الواحد:

[أ] بأن القرآن قطعي، وخبر الواحد ظني، والظني لا يعارض القطعي (1).

ويرد عليه:

أولا: أن التخصيص إنما هو في الدلالة، وقطعية المتن غير مجد، والدلالة ظنية، كما مر (2).

وثانيا: بمنع ظنية خبر الواحد، بل هو أيضا قطعي من جهة الدلالة.

وثالثا: بمنع أن الظني لا يعارض القطعي، إذا كان الدليل الدال على حجية ذلك الظني قطعيا.

[ب] وباستلزام امتناع النسخ بخبر الواحد امتناع التخصيص به، للاشتراك في مطلق التخصيص (3).

والجواب: منع علية المطلق للجواز، بل هي التخصيص الخاص الأفرادي، لا الأزماني (4)، والسر: أن الأول مبين، لا الثاني.

واحتج الذاهب إلى تقديم الخبر: بأن فيه جمعا بين الدليلين، بخلاف العمل بالعام فإنه يوجب إلغاء (5) الخاص بالمرة (6).

والجواب:

أولا: منع حجية الخبر حينئذ.

وثانيا: بمنع وجوب الجمع بين الدليلين، أو أولويته، إذا كان الجمع مخرجا للدليل القطعي عن معناه الحقيقي.

Page 144