الوافية في أصول الفقه

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
37

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Chercheur

محمد حسين الرضوي الكشميري

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

دل الدليل على صحته، يجب حمل النهي (1) فيه على غير معناه الحقيقي، ولهذا اشتهر أن متعلق الكراهة ليس نفس العبادة، بل أمر آخر، كالتعرض للنجاسة، أو لكشف العورة، ونحو ذلك، في كراهة الصلاة في الحمام، فاختلف المتعلق.

ويقولون: إن الحرمة غالبا تتعلق بالذات، والكراهة (2) بالوصف.

وهذا خلاف ظواهر النصوص، الدالة على تعلق الكراهة بنفس الفعل، مثل: (لا تصل في الحمام) ونحوه.

والحق: هو ما اشتهر من أن الكراهة في العبادات، بمعنى كونها (3) أقل ثوابا بنسبة خاصة.

وتحقيقه: أن العبادة قد تكون بحيث لم يتعلق بها نهى ولا أمر - غير الامر الذي تعلق بأصلها - كالصلاة اليومية في البيت للبعيد عن المسجد، أو عند المطر (4)، نحو ذلك.

وهذه ربما تتصف بالإباحة، بمعنى عدم مرجوحية أوصافها وأجزائها (5)، وعدم راجحيتها أيضا - غير الراجحية الناشئة من راجحية أصلها - فيقال:

الصلاة اليومية في البيت مثلا مباحة.

وقد تكون بحيث تعلق بها أمر آخر، باعتبار اشتمالها أو اتصافها على أمر راجح أو به.

وهذا الرجحان: قد ينتهي إلى حد الوجوب، كالصلاة في المسجد مع نذر إيقاعها فيه، فيجتمع حينئذ وجوبان، وقد لا ينتهي إليه، كالصلاة اليومية

Page 95