الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Chercheur
محمد حسين الرضوي الكشميري
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Usul al-fiqh
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Chercheur
محمد حسين الرضوي الكشميري
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
عرفية: عامة أو خاصة.
ولا ريب في وجود الأخيرتين.
وأما الشرعية: ففي وجودها خلاف (1)، والحق: وجودها.
لنا: تبادر الأركان المخصوصة من لفظ الصلاة، والقدر المخرج من المال من لفظ الزكاة، والقصد الخاص من لفظ الحج (2)، ونحو ذلك، مع أن هذه الألفاظ موضوعة في اللغة لمعان اخر.
والتبادر من أمارات الحقيقة.
فإن قلت: أردت التبادر في كلام الشارع، أو المتشرعة - أعني الفقهاء -؟
الأول ممنوع، والثاني مسلم، ولا يثبت به إلا الحقيقة العرفية.
قلت: إنكار التبادر في كلام الشارع، مكابرة باللسان لما يحكم به الوجدان، فإنه لا شك في حصول هذه المعاني في الأذهان من مجرد (3) سماع هذه الألفاظ في أي كلام كان.
غايته أنك تقول: إن هذا التبادر لأجل المؤانسة بكلام المتفقهة.
فنقول: هذا غير معلوم، بل الظاهر أنه لكثرة استعمال الشارع هذه الألفاظ في هذه المعاني.
والحاصل: أنا نقول إن التبادر معلوم، وكونه لأجل أمر غير الوضع، غير معلوم، فنحكم بالحقيقة، وإلا لم تثبت أكثر الحقائق اللغوية والعرفية، إذ احتمال كون التبادر بواسطة أمر خارج (4)، جار في الأكثر.
واعلم: أن هذه المسألة قليلة الفائدة، إذ صيرورة هذه الألفاظ حقائق
Page 60
Entrez un numéro de page entre 1 - 272