الوافية في أصول الفقه

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
28

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Chercheur

محمد حسين الرضوي الكشميري

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

قم

هذا، و (1) لكن التتبع يورث الظن بثبوت القضاء في كل مؤقت، إذا كان واجبا لا مندوبا، إذ لا يكاد يوجد في الاحكام ما تعلق به الامر في وقت إلا وثبت الامر بقضائه على تقدير فوته (2)، غير صلاة العيدين والجمعة ونحوهما (3).

فالظن يحكم بأن منشأ تعلق الامر المجدد، هو الامر الأول.

وأيضا: إلحاق الفرد المجهول بالأعم الأغلب يوجبه.

ولكن الحكم بمدركية هذا الظن للأحكام الشرعية مشكل، والله أعلم.

تذنيب:

على ما اخترناه - من أن الامر للفور - لو أخر المكلف المأمور به عن الوقت الذي يتحقق فيه الفور، فهل يجب عليه الاتيان به فيما بعد ذلك الوقت؟

مع عدم القرينة على الاعتداد به فيه، ولا على عدمه؟

فيه مذهبان (4)، والأقوى وجوب الاتيان به فيما بعد.

لنا: أنا لو خلينا وظاهر الأوامر المطلقة، نحكم بجواز الاتيان بالمأمور به في كل وقت أداءا (5)، من دون ترتب الاثم على الاتيان به في وقت ما، والأدلة الدالة على الفور لا تقتضي إلا ترتب الاثم على التأخير، وهو لا يوجب سقوط الفعل فيما بعد.

والحاصل: أن الامر المطلق يقتضي بظاهره شيئين: الأول: أدائية (6)

Page 86