الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Chercheur
محمد حسين الرضوي الكشميري
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Usul al-fiqh
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 / 1660الوافية في أصول الفقه
Chercheur
محمد حسين الرضوي الكشميري
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
- فظاهر الروايات يأباه، سيما الرواية الخامسة، فإنها ظاهرة في العبادات مع الامر بالتوقف فيها.
والعمل بالروايات الدالة على العمل بالأحدث - في الأحاديث النبوية - قريب، لما ورد من أن الأحاديث ينسخ بعضها بعضا (1). وأما في أخبار الأئمة عليهم السلام بالنسبة إلى مكلفي هذه الاعصار - فمشكل غاية الاشكال.
والحادي عشر من أقسام الأدلة: التعارض بين خبر الواحد والاجماع.
فإن كان قطعيا: فتقديمه ظاهر.
وإن كان ظنيا: فيحتمل تقديم الخبر، لان النسبة إلى المعصوم عليه السلام فيه أظهر وأصرح، ويحتمل تقديم الاجماع، لبعد التقية فيه، وكونه بمنزلة رواية كثرت رواتها (2)، ويحتمل كونه كتعارض الخبرين الواحدين في الحكم، وقد مر.
الثاني عشر: بين خبر الواحد والاستصحاب، فإن كان أصل الاستصحاب ثابتا بخبر الواحد، فالظاهر: تقديم الخبر، وإلا فمحل تأمل.
وحكم القياس - على تقدير حجيته - وكذا المفاهيم، لا يزيد على حكم الاستصحاب فيما ذكرنا.
الثالث عشر: بين الاجماعين.
والحكم مع الاختلاف في القطعية والظنية: ظاهر ومع التماثل: فحكمه ما مر في تعارض الخبرين من أخبار الآحاد.
وتوهم كثير من الأصوليين، أنه لا يمكن تعارض اجماعين قطعيين.
وهو باطل، لان مرادنا بالاجماع، هو اتفاق جماعة على حكم، علم من حالهم وعادتهم أنهم لا يتفقون إلا لما بلغهم من إمامهم عليه السلام. فإذا حصل
Page 335
Entrez un numéro de page entre 1 - 272