الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Chercheur
محمد حسين الرضوي الكشميري
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Usul al-fiqh
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Chercheur
محمد حسين الرضوي الكشميري
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
بيده إلى فيه " (1) وهذا داخل في (ما لا تعلمون)، فيجب التوقف فيه.
وإن كانت قطعية: فلا يجوز أيضا، لاحتمال قصر الحكم على ما لا يحتاج في الحكم بلزومه أو بفرديته إلى دليل ونظر، فإن وجوب العمل بالاخبار، عام لمن تمكن من إقامة الدليل، ولمن لم يتمكن، مثلا: أهل الاجتهاد يقولون: يجب على الولي منع الطفل عن مس كتابة القرآن ولو كان مميزا متوضئا، لقوله تعالى:
* (لا يمسه إلا المطهرون) * (2)، والطفل لما لم يكن وضوؤه شرعيا، لم يكن رافعا للحدث، فهو محدث، والمحدث لا يجوز له مس كتابة القرآن، فيجب من باب الحسبة منعه، المنع في الطفل يتعلق بوليه. فنقول - بعد قطعية جميع المقدمات -:
لم لا يكون المنع مقصورا على من علم كونه محدثا، من غير نظر ودليل؟!
والطفل المتوضي ليس كذلك، والعرف قاض بذلك.
قلت: قد مر أنه يحصل القطع بتعلق الحكم بالافراد، واللوازم غير البينة، إذا قطع باللزوم (3) والفردية.
وأيضا: الخبران المذكوران المنقولان عن السرائر، يدلان على ذلك.
وأيضا: لم يزل العلماء في عصر الأئمة عليهم السلام، يجرون حكم الكلي على أفراده، كزرارة، ومحمد بن مسلم، وهشام بن الحكم، ويونس بن عبد الرحمن، والفضل بن شاذان، ونظرائهم من أهل النظر والاستدلال.
وأيضا: كان الأئمة كثيرا ما يستدلون على حكم بآية. ويستدلون على الاندراج، كما لا يخفى على المتتبع، فلا يكون الحكم مقصورا على اللوازم البينة اللزوم، والافراد البينة الفردية، فتأمل.
Page 297
Entrez un numéro de page entre 1 - 272