الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Chercheur
محمد حسين الرضوي الكشميري
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Usul al-fiqh
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Chercheur
محمد حسين الرضوي الكشميري
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ظاهر: أن الكليني، وابن بابويه، والشيخ، رحمهم الله - لم يكونوا متمكنين من أخذ الاحكام بطريق القطع عنهم عليهم السلام.
ولو سلم إمكان القطع في بعض الأحكام بالنسبة إليهم، فهذا لا يوجب اقتصارهم على إيراد القطعيات، وترك غيرها، بل عليهم إيراد الجميع، مع ذكر ما يحصل به التمييز (1) بين المعتمد وغيره، من ذكر رجال أسانيد الاخبار، وقد فعلوا ذلك، وسيجئ بقية الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وأما الرابع: فلان الجماعة التي نقل الاتفاق على العمل بحديثهم، في غاية القلة.
مع: أنه لا يحصل العلم بأنه منهم إلا بمعرفة الرجال.
وأيضا: هذا الاجماع ظني، لأنه منقول من طريق الآحاد (2)، فلا يوجب القطع بالحديث، بل لا يوجبه لو كان متواترا أيضا، لأنه فرع عدم جواز العمل بغير القطعي (3)، وإلا فيجوز أن يكون عمل العصابة بحديثه، و (4) وصف حديثه بالصحة، لكونه ثقة يحصل الظن بحديثه.
وأيضا: لا يكاد يوجد حديث، يكون جميع رجال السند ممن أجمعت العصابة على تصحيح حديثه، وهو في غاية الظهور.
وأما الخامس: فالكلام فيه كالرابع.
وأما السادس: فلان شهادة المشايخ الثلاثة، بل إخبارهم بصحة أخبار (5) كتبهم، لا يستلزم قطعيتها عندهم، فضلا عن قطعيتها عندنا، فإنه كما أن اتصاف الحديث بالصحة عند المتأخرين، لا يستلزم قطعيته، فكذا عند
Page 267
Entrez un numéro de page entre 1 - 272