الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Chercheur
محمد حسين الرضوي الكشميري
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Usul al-fiqh
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Chercheur
محمد حسين الرضوي الكشميري
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
تصحيح ما يصح عنهم.
ومنها: أن يكون راويه من الجماعة التي ورد في شأنهم من بعض الأئمة عليهم السلام: " أنهم ثقات مأمونون " أو: " خذوا عنهم (1) معالم دينكم " أو: " هؤلاء أمناء الله في أرضه "، ونحو ذلك.
ومنها: وجوده في أحد كتابي الشيخ، وفي الكافي، وفي (من لا يحضره الفقيه)، لاجتماع شهاداتهم على صحة أحاديث كتبهم، أو على أنها مأخوذة من تلك الأصول المجمع على صحتها " انتهى كلامه (2).
وذكر في بيان شهاداتهم: " أن ابن بابويه رحمه الله، ذكر في أول كتابه:
" إني لا أورد في هذا الكتاب إلا ما أفتي به، وأحكم بصحته، وهو حجة يبني وبين ربي " (3).
وقال محمد بن يعقوب في أول الكافي، مخاطبا لمن سأله تصنيفه:
" وقلت: إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين، ما يكتفي به المتعلم، ويرجع إلى المسترشد، ويأخذ عنه من يريد علم الدين، والعمل به، بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام، فاعلم يا أخي أرشدك الله تعالى: أنه لا يسع أحدا تمييز شئ مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه، إلا ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام: " اعرضوها على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه "، وقوله عليه السلام: " دعوا ما وافق القوم، فإن الرشد في خلافهم " وقوله عليه السلام: " خذوا بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه "، ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله، لا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه
Page 262
Entrez un numéro de page entre 1 - 272