الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Chercheur
محمد حسين الرضوي الكشميري
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Usul al-fiqh
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Chercheur
محمد حسين الرضوي الكشميري
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
مضيق، إذ نحن لم ندع أن العمل بمنطوقات الاخبار الصريحة، يتوقف على العلم بجميع هذا القسم من المسائل الأصولية، بل نحن ندعي أن العلم بفروعاتها يتوقف عليها.
نعم من أنكر التجزي، يلزمه القول بعدم العلم بشئ من الاحكام حينئذ، بدون العلم بهذه المسائل الأصولية. لكن على ما مر من التحقيق:
يمكن الاجتهاد والعلم بكثير من الاحكام، مع الجهل بكثير من مسائل القسم الثاني، فلا تغفل.
ولي كلام في قولهم: لا يجوز العمل بالعام قبل فحص المخصص والمعارض، لعلي أورده في موضعه في هذه الرسالة إن شاء الله تبارك وتعالى.
والأول من الثالث: العلم بتفسير الآيات المتعلقة بالأحكام ، وبمواقعها من القرآن، أو من الكتب الاستدلالية، بحيث يتمكن من الرجوع إليها عند الحاجة.
والمشهور: أن الآيات المتعلقة بالأحكام نحو من خمسماءة آية، ولم أطلع على خلاف في ذلك.
وروى الكليني، في باب النوادر من كتاب فضل القرآن، عن الأصبغ ابن نباتة، قال: " سمعت أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: نزل القرآن أثلاثا:
ثلث فينا وفي عدونا، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام " (1).
وفي الصحيح: " عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: نزل القرآن أربعة أرباع: ربع فينا، وربع في عدونا، وربع سنن وأمثال، وربع فرائض وأحكام " (2).
وفي رواية أخرى: " عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن القرآن نزل
Page 256
Entrez un numéro de page entre 1 - 272