الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Chercheur
محمد حسين الرضوي الكشميري
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Usul al-fiqh
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Chercheur
محمد حسين الرضوي الكشميري
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الدور، لأنه تجز في مسألة التجزي، وتعلق بالظن في العمل بالظن. ورجوعه في ذلك إلى فتوى المجتهد المطلق، وإن كان ممكنا، لكنه خلاف المراد، إذ الفرض إلحاقه ابتداءا بالمجتهد، وهذا إلحاق له بالمقلد بحسب الذات، وإن كان بالعرض إلحاقا بالاجتهاد، ومع ذلك فالحكم في نفسه مستبعد، لاقتضائه (1) ثبوت الواسطة بين أخذ الحكم بالاستنباط والرجوع فيه إلى التقليد، وإن شئت قلت: تركب التقليد والاجتهاد، وهو غير معروف " انتهى (2).
وفيه بحث من وجوه:
الأول: أن قوله: " التعويل في اعتماد ظن المجتهد المطلق، إنما هو على دليل قطعي، وهو إجماع الأمة، وقضاء الضرورة به " - غير صحيح، إذ ظاهر:
أن هذه المسألة مما لم يسأل عنها الإمام عليه السلام، وظاهر: أن العمل بالروايات في عصر الأئمة عليهم السلام، للرواة، بل وغيرهم، لم يكن موقوفا على إحاطتهم بمدارك كل الاحكام، والقوة القوية على الاستنباط، بل يظهر بطلانه بأدنى اطلاع على حقيقة أحوال (3) قدماء الأصحاب.
والحاصل: أن العلم بالاجماع الذي يقطع بدخول المعصوم عليه السلام في هذه المسألة، بل وفي غيرها من المسائل التي لم يوجد فيها نص شرعي - مما لا يكاد يمكن.
وقوله: " وقضاء الضرورة به ":
إن أراد: حكم بديهة العقل به من غير ملاحظة أمر خارج، فظاهر البطلان، إذ العمل بالظن ونحو ذلك، ليس من البديهيات الصرفة.
وإن أراد: حكم العقل به، بسبب أنه إذا احتاج المكلف إلى العمل، وانحصر طريقه في الاجتهاد والتقليد، فالبديهة تحكم بتقديم العمل بالحجة
Page 247
Entrez un numéro de page entre 1 - 272