الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Chercheur
محمد حسين الرضوي الكشميري
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Usul al-fiqh
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Chercheur
محمد حسين الرضوي الكشميري
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ومنه: تعليق الحكم على الوصف المناسب، مثل (أكرم العلماء).
ومنها: السبر والتقسيم، وهو: حصر الأوصاف الموجودة في الأصل - الصالحة للتعليل - في عدد، ثم إبطال بعضها، وهو ما سوى الذي يدعى أنه العلة، كما يقال في قياس الذرة على البر في الربوية: إن الأوصاف الصالحة للعلية في البر ليس إلا القوت والطعم والكيل، لكن القوت والطعم لا يصلح للعلية، فتعين الكيل.
ومنها: تخريج المناط، وهو: تعيين العلة في الأصل بمجرد المناسبة بينها وبين الحكم في الأصل، لا بالنص ولا بغيره، كالاسكار للتحريم، فإن النظر في المسكر وحكمه ووصفه، يوجب العلم بكون الاسكار مناسبا لشرع التحريم، وكالقتل العمد العدوان، فإنه بالنظر إلى ذاته مناسب لشرع القصاص.
والمناسب - اصطلاحا -: وصف ظاهر منضبط، يحصل من ترتب الحكم على (1) ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء: من حصول مصلحة، أو دفع مفسدة. وفي هذه الطريقة لا يحتاج إلى السبر.
ويرد على القياس - بعد الايرادات المذكورة في المطولات -: أنه قد لا تكون علة الحكم في الشئ شيئا من أوصاف ذلك الشئ، كما يدل عليه قوله تعالى: * (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) * الآية (2)، وفي آية أخرى: * (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما) * الآية (3)، فإنه يدل على أن علة تحريم هذه الأشياء عصيانهم، لا أوصاف تلك الأشياء، فتأمل. * * *
Page 239
Entrez un numéro de page entre 1 - 272