الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Chercheur
محمد حسين الرضوي الكشميري
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Usul al-fiqh
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Chercheur
محمد حسين الرضوي الكشميري
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
على أنه لم ينقل آحادا أيضا.
وبعض المتأخرين غير العبارة في المدعى (1)، وقال: الامر بالشئ يستلزم عدم الامر بضده، وإلا لزم التكليف بالمحال، فيبطل الضد إذا كان عبادة.
وفيه أيضا نظر، ينكشف مما سنتلو عليك.
فاعلم: أن الواجب إما مؤقت أو غير مؤقت، وكل منهما إلا مضيق أو لا، فالأقسام أربعة:
المؤقت الموسع، كالظهر مثلا.
والمؤقت المضيق، كالصوم.
وغير المؤقت الموسع، كالنذر المطلق على المشهور، وغيره مما وقته العمر.
وغير المؤقت المضيق، كإزالة النجاسة عن المسجد، وأداء الدين والحج وغيرها من الواجبات الفورية.
فنقول: قوله: " الامر بالشئ يستلزم عدم الامر بضده " غير صحيح في الواجبين الموسعين مطلقا، إذ لا يتوهم فيه أنه تكليف بالمحال، وهو ظاهر.
وأما في المؤقتين المضيقين فالمدعى حق، إلا أنه لم يرد في الشرع شئ من هذا القبيل، إلا ما تضيق بسبب تأخير المكلف، كما إذا أخر المكلف الواجبين الموسعين إلى أن يبقى من الوقت بقدر فعل أحدهما.
ولكن لا يخفى أنه حينئذ لا يمكن الاستدلال على بطلان أحدهما، لتعلق الامر بكل منهما، ولا يتفاوت كون أحدهما أهم من الآخر، بل الحق حينئذ التخيير، وتحقق الاثم إن كان التأخير بسبب تقصيره، بل لا يبعد أن يقال بوجوب كل منهما في هذا الوقت أيضا، ولا يلزم التكليف بالمحال، لان حتمية فعلهما في هذا الوقت، إنما هي بالنظر إلى ما بعد ذلك الوقت، لا بالنظر إلى ما
Page 223
Entrez un numéro de page entre 1 - 272