الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Chercheur
محمد حسين الرضوي الكشميري
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Usul al-fiqh
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Chercheur
محمد حسين الرضوي الكشميري
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وثانيها: استصحاب حكم العموم إلى ورود مخصص، وحكم النص إلى ورود ناسخ، وهو إنما يتم بعد استقصاء البحث عن المخصص والناسخ.
وثالثها: استصحاب حكم ثبت شرعا - كالملك عند ورود سببه (1)، وشغل الذمة عند إتلاف مال أو التزام - إلى أن يثبت (2) رافعه.
ورابعها: استصحاب حكم الاجماع في مواضع النزاع، كما نقول:
الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، للاجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج، فيستصحب، إذ الأصل في كل متحقق دوامه، حتى يثبت معارض، والأصل عدمه " (3).
ومثله قال الشهيد الثاني في كتاب تمهيد القواعد (4).
ولا يخفى عليك الحال في القسم الأول، فإنه قد مر مفصلا.
وعرفت أيضا أن الثاني ليس من الاستصحاب.
وأما الثالث: فهو من الاستصحاب، ولكن الفائدة في قوله:
" استصحاب حكم ثبت شرعا " وتقييد الثبوت بالشرع، غير ظاهرة، لعموم أدلة الاستصحاب على ما مر، فتأمل.
وأما الرابع: فيجري فيه ما يجري في الثاني، من خروجه عن الاستصحاب إن كان المجمع عليه الثبوت مطلقا، وإلا فلا يجوز الاستصحاب.
وما قد يستدل في بعض المسائل، بأن هذا الحكم ثابت بالاجماع، والاجماع إنما هو إلى هذا الوقت الخاص، فلا دليل عليه فيما بعده، فلم يكن
Page 217
Entrez un numéro de page entre 1 - 272