الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Chercheur
محمد حسين الرضوي الكشميري
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Usul al-fiqh
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Chercheur
محمد حسين الرضوي الكشميري
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
مثبتا لحكم شرعي، مع أنه معارض أيضا بأصالة عدم أسباب الموت أيضا.
الرابع: أن يكون الحكم الشرعي المترتب على الامر الوضعي المستصحب ثابتا في الوقت الأول، إذ ثبوت الحكم في الوقت الثاني، فرع لثبوت الحكم في الأول، فإذا لم يثبت في الزمان الأول، فكيف يمكن إثباته في الزمان الثاني؟!
مثلا: باستصحاب عدم المذبوحية في المسألة المذكورة، لا يجوز الحكم بالنجاسة، لان النجاسة لم تكن ثابتة (1) في الوقت الأول، وهو وقت الحياة (2).
والسر فيه: أن عدم المذبوحية لازم لامرين: الحياة، والموت حتف أنفه، والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو هو، بل ملزومه الثاني، أعني: الموت، فعدم المذبوحية لازم أعم لموجب النجاسة، فعدم المذبوحية العارض للحياة مغاير لعدم المذبوحية العارض للموت حتف أنفه، والمعلوم ثبوته في الزمان الأول هو الأول، لا الثاني، وظاهر أنه غير باق في الوقت الثاني.
ففي الحقيقة: تخرج مثل هذه الصورة من الاستصحاب، إذ شرطه بقاء الموضوع، وعدمه هنا معلوم.
وليس مثل المتمسك (3) بهذا الاستصحاب، إلا مثل من تمسك على وجود عمرو في الدار في الوقت الثاني،، باستصحاب بقاء الضاحك المتحقق بوجود زيد في الدار في الوقت الأول، وفساده غني عن البيان.
الخامس: أن لا يكون هناك استصحاب آخر في أمر ملزوم لعدم ذلك المستصحب.
Page 210
Entrez un numéro de page entre 1 - 272