الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Chercheur
محمد حسين الرضوي الكشميري
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Usul al-fiqh
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Chercheur
محمد حسين الرضوي الكشميري
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وكذا كثيرا ما يستعملون لفظ (الأصل) في مواضع لا ترجع إلى الأصل المذكور أنه حجة، ولا إلى القاعدة المستفادة من الشرع، والشهيد الأول - في القواعد - استعمل لفظ الأصل في مواضع، منها صحيح، ومنها لا يظهر له وجه.
قال: " الأصل عدم اجزاء كل من الواجب والندب عن الآخر " (1).
وقال: " الأصل أن النية فعل المكلف، ولا أثر لنية غيره " (2).
وقال: الأصل عدم بلوغ الماء كرا " (3).
وقال: " قد يتعارض الأصلان، كدخول المأموم في صلاة ، وشك هل كان الامام راكعا؟ أو رافعا؟ ولكن يؤيد الثاني بالاحتياط " (4).
وقال: " الأصل صحة البيع " (5).
وقال: " الأصل عدم القبض الصحيح " يعني للمبيع (6).
وقال: " الأصل عدم معرفة المشتري بصفة المبيع " (7).
وقال: " قد يتعارض الأصل والظاهر " (8).
وقال: " الأصل عدم تقدم الاسلام " (9).
وقال: " الأصل عدم صحة العقد " (10).
وقال: " الأصل السلامة من العلة " (11).
وقال: " الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة " (12).
وقال: " الأصل في الكلام الحقيقة " (13).
Page 196
Entrez un numéro de page entre 1 - 272