الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Chercheur
محمد حسين الرضوي الكشميري
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Usul al-fiqh
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الوافية في أصول الفقه
Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Chercheur
محمد حسين الرضوي الكشميري
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وعلى الآية الثانية:
بأنه استدلال بمفهوم الصفة على أصل علمي، وحاله معلوم (1).
وأيضا: الآية واردة في شخص خاص، وذكر (فاسق) إنما هو (2) لاعلام الصحابة بفسق ذلك الشخص الخاص، وتبيين حاله ، لا لانتفاء هذا الحكم عند انتفاء هذا الوصف.
احتج المنكرون: بأن العمل بخبر الواحد، اتباع الظن، وقول على الله بغير علم، وهو غير جائز (3).
أما الصغرى: فلان خبر الواحد لا يفيد العلم، وأيضا: النزاع إنما هو فيما لا يفيده، وإنما غايته أن يفيد الظن.
وأما الكبرى: فللآيات الكثيرة:
كقوله تعالى في مقام الذم: * (إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا) * (4).
وقوله تعالى: * (إن هم إلا يظنون) * (5).
وقوله تعالى: * (وما يتبع أكثرهم إلا ظنا) * (6).
ونحو ذلك.
وقوله تعالى في الآيات الكثيرة: * (وأن تقولا على الله ما لا تعلمون) * (7).
Page 164
Entrez un numéro de page entre 1 - 272