الأمنية في إدراك النية

Chihab al-Din al-Qarafi d. 684 AH
36

الأمنية في إدراك النية

الأمنية في إدراك النية

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1404 AH

Lieu d'édition

بيروت

ان الاحكام الشَّرْعِيَّة كلهَا معلومه بِسَبَب انْعِقَاد الْإِجْمَاع على أَن كل مُجْتَهد إِذا غلب على ظَنّه حكم فَهُوَ حكم الله تَعَالَى فِي حَقه وَحقّ من قَلّدهُ إِذا اتّصف بِسَبَبِهِ وان كَانَ قَاطعا بِالْوُجُوب عَلَيْهِ فَنَقُول الشكوك الواقعه فِي الشَّرِيعَة الَّتِي وَقع فِيهَا التَّقَرُّب الْمُوجب فِيهَا مَعْلُوم وَهُوَ الله تَعَالَى والموجب مَعْلُوم الْوُجُوب وَهُوَ الْفِعْل وَالسَّبَب الْمُقْتَضِي للْوُجُوب مَعْلُوم وَهُوَ الشَّك وَدَلِيل الْوُجُوب مَعْلُوم وَهُوَ الاجماع فَجَمِيع الْجِهَات معلومه وَالشَّكّ لَيْسَ فِي شَيْء مِنْهَا بل هُوَ نفس السَّبَب لَا أَنه شكّ فِي السَّبَب وَالْفرق بَينهمَا ضَرُورِيّ وَفِي الْمَسْأَلَة النّظر الْمُوجب مَشْكُوك فِيهِ عِنْد المبتديء للنَّظَر والموجب الَّذِي هُوَ الْفِعْل مَشْكُوك فِي وُجُوبه وَسبب الْوُجُوب مَشْكُوك فِي نَصبه وتعيينه وَدَلِيل الْوُجُوب مَشْكُوك فِي خصوصه فَجَمِيع الْجِهَات مَشْكُوك فِيهَا وَالَّتِي وَقعت فِي الشَّرِيعَة جَمِيعهَا مَعْلُوم فَظهر الْفرق الْعَظِيم وَأمكن الْقَصْد للتقرب الْوَاقِع فِي الشَّرِيعَة دون النّظر الأول وَلم ينْعَقد الْإِجْمَاع فِي تعذر الْقَصْد بالتقرب فِي النّظر الأول إِلَّا على الصَّوَاب وَهُوَ الْمَطْلُوب فَانْدفع السُّؤَال الثَّالِث دفعا بَينا

1 / 38