72

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

Maison d'édition

مطبعة الجمالية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1330 AH

Lieu d'édition

مصر

غيرها كاهل الربط تقديمها أول المختار بعد تحقق دخوله مطلقا صبحا أو ظهرا أو غيرهما في صيف أو شتاء نقدها نسبيا فلا ينا في ندب تقديم النقل على العصر كما بحثه المصنف وعلى الظهر كما استظهره الخطاب فليس المراد التقديم على النافلة المطلوب المحافظة عليها كما في الأخبار أو يحمل تقديم النافلة إلا في للمصنف على من ينتظر الجماعة والأولى أولى وأما غير هاذين الوقتين فالمبادرة به أولى لأن المغرب سيذكر كراهة النقل قبل صلاتها والصبح لا يصلى قبلها إلا الفجر والورد بشرطه والشفع والوتر والعشاء لم يرد شيء بخصوصية التنقل قبلها اه محمل الحاجة الآن وكله محلها لا سم الناسخ عفا الله عنه وكان له ولا حبته آمين ولا يحتاج ما ذكر إلا لإرادهنا لشهرته ولا كن على سبيل التبرك والتعضيد لابد من ذكر النزر منه (المواق) عند قول المصنف المتقدم آنفا قال ما نصه ابن رشد البدار إلى الصلاة أول الوقت من فعل الخوارج (أبو عمر) جمهور العلماء في الصلوات كلها أن المبادرة لأدائها أفضل لقوله سبحانه سابقوا وسارعوا ولحديث أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها وفي الحديث أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله أه منه كما وجد

﴿فصل﴾ البناني مطلقا ظهرا أو غيرها صيفا وشتاء لحديث الترمذي أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها ولحديثه إلا آخر أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله وهاذان الحديثان وأن كانا ضعيفين كما قال النووي لا كن يعمل بهما في الفضائل قال الشافعي رضوان الله إنما يكون للمحسنين والعفو بشبه أن يكون المقصرين (قال في التوضيح) وألحق اللخمي بالمنفرد الجماعة التي لا تنتظر غيرها كاهل الزوايا اه (قال ابن الحاج) والمراد فعلها أول الوقت بعد التنفل المطلوب قبلها بدليل ما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين اه فيتنفل قبل الظهر والعصر والصبح دون غيرها (قال الخطاب) لأنه لم يرد شيء في خصوصية النقل قبل العشاء (قال ابن رشد) واستحب مالك أن تؤخر الصلاة قليلا ليستيقن دخول الوقت ويمكن ولأن المبادرة في أول الوقت من فعل الخوارج الذين يعتقدون أن تأخر الصلاة عن أول وقتها لا يجوز اه منه كما وجد وفيه عند قول المصنف وفيها ندب تأخير العشاء قليلا ما نصه قال في المدونة وأحب إلى للقبائل تأخير العشاء بعد مغيب الشفق قليلا وكذلك في الحرس اه عياض القبائل الأرباض بالضاد والطاء والحرس بضم الحاء والراء المرابطون وأصحاب المحارس اه ولما كان كلامها هذا مخالف لما قدمه من تقديم الجماعة أخير الظهر ذكره هنا وهما روايتان كما تقدم عن أبي عمر) وقيل ما هنا في القبائل والحرس كما هو نصها وما تقدم في غيرهم اه منه كما وجد (مبارة على المختصر) في هذا الموضع وأما العشاء فلم يرد شيء في خصوصية النقل قبلها فينبغي للمنفرد المبادرة بها اه منه كما وجد (تنبيه) قوله وهاذان الحديثان الخ وعزى تضعيفهما النووي وصدق فيه ولعلهما لم يطلعا على تصحيح ابن العربي لحديث أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها فإنه صححه من طريق أخرى كما تقدم في كلامه في العارضة والبيهقي في الخلافيات (وقوله) قال ابن رشد الح كلامه المبين فيه علل ما أبهمه المواق قبل وتبين بذلك أن لا تعارض بين كلام ابن رشد وأبي عمر لأن ابن رشد قيد القلة بتيقن دخول الوقت وتمكنه ولأن مبادرة الخوارج لاعتقادهم تأثيم من أخر ووجوب الصلاة أول الوقت وهذا أبو عمر لا ينفيه بل ذكره في الاستذكار وغيره وتقدم بعض من هذا وبين أيضا رحمه الله ندب تأخير العشاء قليلا أنه بعد الشفق وإن كان يعرفها كل أحد والا كثر وبين القلة بالتحقق في الوقت واجتماع الناس لأجل أنهم ما ذكر والن لهم التأخير بعد اجتماعهم ويشهد لذلك الحديث إذا رآهم اجتمعوا عجل الح ولأن الجماعة التي لا تنتظر غيرها ما ذكروا فيها إلا التعجيل إلا لإراد إن شاءت وإن شاءت عجلت # (تنبيه) الرهو في في العشاء فيستحب تأخيرها قليلا حتى تأهبوا و يجفهوا وكان من عادة الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا الأذان يأتون سراعا كما ذكرها بن حجر اه وما ذكره منتخب كنز العمال عن الطبراني في الكبير عن ابن عباس وهو المجمل الأذان الأول لتيسر أهل الصلاة لصلاتهم فإذا سمعتم الأذان فاسبغوا الوضوء وإذا سمعتم

الإقامة

64