172

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

Maison d'édition

مطبعة الجمالية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1330 AH

Lieu d'édition

مصر

أبى بكر الصديق أنه كان إذا سلم لكانه على الرضف حتى يقوم وإن عمر بن الخطاب قال جلوسه بعد السلام بدعة اهـ (العارضة) فاذا سلم وتمب ساعة يسلم ولا يستقر فى مكانه اتفق عليه العلماء وإن اختلفوافي تعليله اه منها كما وجد (وليتأمل) الاتفاق مع ما تقدمه وماتاخر عنه ومع قوله فى حديث قعوده صلى الله عليه وسلم فى مصلاهحتى تطلع الشمس بمانصبه وكره علما ؤنامقام الامام فى مصلاه ومعنى ذلك أن يكون بعد السلام على هيئته قبل السلام فى الصلاة واسكنه اذا سلم الحرف كما روى زيد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه النسائي فيحمل ان يكون الجمع بينهما انصرافه والخرافة عن هيئة الصلاة حالة السلام وان يكون قصوده بعد السلام ولكن لا يتقدرفي قدمنا من الأذكار بطلوع الشمس وانما يجهل أن يكون ماروى جابر خبراعن بعض أحواله وغيرذلك من الأحاديث خبرعن غيرها (وقدروى النسائى) حديثاً عن سمرة قال كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس فيتحدث أمابه حديث الجاهلية وينشدون ويضحكون وبتبسم صلى الله عليه وسلم اه عارضة ويعنى بالجمع بينهما حديث جابر الراوى القعود حتى تطلع الشمس وعضدههو بحديث سعرة والثانى حديث عائشة رضى الله عنها الذى فيهانه لا يتعد الا بمقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والا كرام وقد اختاره البعض حتى قيل بالاتفاق عليه كماذكرهوآنفاً وقدذكرهناما يوسع على من فعل احدى الحالتين الفعل الشارع لهما صلى الله عليه وسلم والله الموفق

(فصل) (البيان) مسئلة وسألته عن الأمام يؤم فاذا فرغ من صلاته تنقل فى مكانه فقال قد رأيت الناس يفتحون وأرى ذلك واسعاً أن يصلى فى مقامه أو يتنحى شيئاً أرى فى ذلك سعة قيل أرأيت الأمام إذا سلم أيجلس مكانه أم يقوم فقال بل يقوم فقيل أيركع مكانه أم يتنحى قال ذلك واسع ان شاء ركع مكانه وان شاء تنحى شيئاً (قال محمد بن رشد ) وسع مالك للإمام فى هذه الرواية ان يركع فى مكانه وأن ينحرف عنه شيئاً ولا يقوم وذلك كله خلاف ما فى المدونة لانه كره فى الصلاة الاول منهاللامام أن ينتقل فى موضعه وقال على ذلك أدركت الناس وكره فى الصلاة الثانى منها أن يثبت فى موضعه وان المحرف عنه وقال فليقم ولا يقعد الا أن يكون اماما فى السفر أو فى فنائه ليس بأمام جماعة فإن شاءتنحى وان شاء أقام وكرهذلك لوجهين،أحدهما مخالفة السلف والثانى ما يخشى فى ذلك من التخليط على من خلفه اذقد يظن من يراه جالسا انه لم يسلم بعد من صلاته ومن رآه قا ما متفلا انه العما قام لأ عام شىء شك فيه من صلانه والله أعلم وبالله التوفيق اه منه كما وجده وقد شفى الغليل فى هذه المسألة رحمه الله وهى جواز جلوس الامام فى موضعه وان كان الا كثر على أن يتنحى ومثله فى التنفسهات عند قول المدونة وقدذكر العلل كلها رحمه الله اللهم وفقناك تحبه وترضاه وكفى بهما مجة مع ما تقدم وما يأتى بحول الله (جسوس) فى الجمع عندقوله تم عمليا ولاءالخ بعد كلام مانصه المواق نص ابن أبى زيدان الامام ينبغى له أن يقوم من مصلاه إذا صلى المغرب حتى يؤذن العشاء ثم يعود اهـ ويفهم من قوله حتى يؤذن انه يقوم بنفس الفراغ من المغرب لا حين الشروع فى الاقامة كما يفعله بعض الناس وقد سبق أن مختار المحققين كابن أبى جمرة وتلميذه ابن الحاج صاحب المدخل ان تغيير الهيئة كاف فى تحصيل هذه الفضيلة وبهجرى العمل ولا خصوصية لليلة الجمع بهذا كا بوهمه لسياقه فيها وإذا كان الانحراف كافياً فى غيرها كان كافياً فيها من باب لا فرق قاله شيخنا أبو عبد الله سيدى محمد بن أحمد المسناوى فى بعض أجوبته أها منه كما وجد واختير بمجيئه فى الجمع زيادته الفائدة فيه ولا عتضاده بتكررذكرهفه والله الموفق وذكر فى شرحه على الرسالةنحوه وذكر هصاحب الفجر الساطع وذكر كلام الثعالبى والابى المتقدم انه يكفى تفسير هيئة الصلاة (ابن ز كری) عند قوله فى الصحيح) نزل الملائكة تصلى عليهادام فى مصلاه قال يحمل خصوص موضع الصلاة ويحمل مطلق مكانها اهـ وقال فى باب من جلس في مصلاه أى بالفعل أو بالتية فيصد قى بالجلوس بعد الصلاة للذكر ونحوه وقبلهالانتظارها اه منه كما وجد (التاودى) أى المكان الذى أوقع فيه الصلاة من المسجد

ولاته

44