Al-thamar al-dani shahr risalat Ibn Abi Zayd al-Qayrawani

Ibn Cabd Samic Abi Azhari d. 1335 AH
47

Al-thamar al-dani shahr risalat Ibn Abi Zayd al-Qayrawani

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Maison d'édition

المكتبة الثقافية

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

بيروت

ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا وإن شاء بيده اليمنى فيجعله في يديه جميعا ثم ينقله إلى وجهه فيفرغه عليه غاسلا له بيديه من أعلى جبهته وحده منابت شعر رأسه ــ يتمضمض ثم يستنشق والأولى أفضل لسلامتها من التنكيس في العبادة "ثم يأخذ الماء الخ" ثم بعد الفراغ من الاستنشاق والاستنثار يأخذ الماء بيديه جميعا إن شاء وإن شاء أخذه بيده اليمنى ثم يجعله في يديه جميعا ثم ينقله إلى وجهه وظاهره أن نقل الماء شرط وهو كذلك عند ابن حبيب وابن الماجشون وسحنون والمشهور أنه لا يشترط النقل وإنما المطلوب إيقاع الماء على سطح الوجه كيفما أمكن ولو بميزاب "فيفرغه عليه الخ" أي يفرغ الماء على وجهه من غير أن يلطم وجهه بالماء كما تفعله النساء وعوام الرجال "غاسلا له بيديه" يستفاد منه أشياء فيستفاد منه أن مقارنة الغسل لنقل الماء إلى العضو المغسول شرط للاستحباب في الوضوء بدليل الحالية التي تفيد المقارنة ويستفاد منه أيضا أنه يباشر ذلك بنفسه فلو وكل غيره على الوضوء لغير ضرورة ولا يجزئه لأنه من أفعال المتكبرين ويستفاد منه أن الدلك واجب وهو كذلك على المشهور أن الدلك واجب لنفسه لا لإيصال الماء للبشرة "من أعلى جبهته" متعلق بغاسلا أي أن السنة أن يبدأ في غسل الأعضاء من أولها فإن بدأ من أسفلها أجزأه وبئس ما صنع أي يكره "وحده منابت شعر رأسه" تفسير لا على الجبهة والمراد بالجبهة هنا ما يشمل ما يصيب الأرض في حال السجود والجبينين وهما ما أحاطا بها من يمين وشمال أي أعلاه حده منابت شعر الرأس المعتاد فلا يعتبر الأغم ولا الأصلع فيدخل موضع الغمم في الغسل ولا يدخل موضع الصلع وفهم من قوله منابت الخ أنه لا بد من غسل جزء

1 / 48