48

Tawassut

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

Enquêteur

باحو مصطفى

Maison d'édition

دار الضياء

Édition

الأولى

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

مصر

تطوعه إلى نوع (آخر من) (١) البر.
والذي نذر ثوبه قد أوجب ذلك على نفسه، ولزمه أن يفي بنذره فيما أمكن، ومن تعذر من ذلك صرفه في أشبه القرب بنذره أولى وأفضل، وبالله التوفيق.

(١) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.

1 / 52