49

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Année de publication

1429 AH

والماء، وهو قول جمهور العلماء خلافاً لأبي حنيفة.

وذهبت طائفة من العلماء كابن قتيبة، والقاضي أبي يعلى في تعليقه، وأبي البركات : أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث، وصاع الماء ثمانية أرطال عراقية، والوضوء ربع ذلك(١).

*****

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً: ((بل الأظهر أن الصاع أربعة أمداد بمد الإنسان، وهو ملء كفيه مجتمعين غير مبسوطتين ولا مقبوضتين، ولم يكن الصاع العراقي معروفاً عند النبي ﷺ ولا كانت العرب تعرفه، وإنما كانت تعرف المد الذي هو ملء الكفين، وهو الذي يسهل على المسلم في كل عصر ومصر أن يقدر به. والله أعلم)).

49