التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Maison d'édition
مكتبة الرشد
Année de publication
1429 AH
Genres
Fiqh hanbalite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Maison d'édition
مكتبة الرشد
Année de publication
1429 AH
Genres
فأعطيت حالة متوسطة وهو الرش، فإنه بين الغسل والمسح، وحيث أطلق عليها لفظ المسح في هذا الحال فالمراد به الرش.
س ٦٢: ما الدليل على مشروعية الرش على النعلين والمسح عليهما؟
ج: ورد الرش على النعلين والمسح عليها في ((المسند)) من حديث أوس بن أبي أوس(١)، ورواه ابن حبان، والبيهقي من حديث ابن عباس، والمنصوص عن أحمد في غير ما موضع أنه يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما، بل بنعلين يلبسهما تحتهما، وأنه يمسح على الجوربين ما لم يخلع النعلين، فإذا أجاز أحمد المسح عليهما ؛ فالزربول(٢) - الذي لا يثبت إلا بسير يشده به متصلا ومنفصلا عنه - أولى بالمسح عليه من الجوربين، وهكذا ما لبسه من فروٍ أو قطن وغيرهما وثبت بشده بخيط متصل أو منفصل، مسح عليه بطريق الأولى.
س ٦٣: هل اشترط أحمد بن حنبل في جواز المسح ثبات النعل بنفسه؟
ج: أما اشتراط الثبات بنفسه فلا أصل له في كلام أحمد، وإنما المنصوص عنه ما ذكرناه.
وعلى القول باعتبار ذلك فالمراد به ما ثبت في الساق ولم
(١) رواه أحمد في المسند ٩/٤، رقم: ١٦٢١٠. وابن حبان في صحيحه ١٦٨/٤، رقم: ١٣٣٩.
(٢) الزربول: هو ما يلبس في الرجل، مولدة. انظر (تاج العروس ٨٠٥٧/١).
37