21

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Année de publication

1429 AH

الضبة؟

ج : قال القاضي : قد فرق بين الضبة، والحلقة، ورأس المكحلة، وأجاز الضبة فإنها تستعمل في الحاجة وهو كسر الإناء، ومنه من الحلقة ؛ لأنها تستعمل عند عدم الحاجة، ولهذا تستعمل مع صحة الإناء، وكذلك رأس المكحلة والقوارير تستعمل للزينة.

س ٢٢ : بين كلام أبي العباس بن تيمية لما شرح كلام الإمام أحمد، فيما يستعمل وما لا يستعمل.

ج : قال أبو العباس : وكلام أحمد رحمه الله لمن تدبره لم يتعرض للحاجة. وعدمها، وإنما فرق بين ما يستعمل وبين ما لا يستعمل. فإنه قال: رأس المكحلة والميل وحلقة المرآة إذا كان من الفضة فهو من الآنية، وما لا يستعمل فهو أهون، مثل الضبة في السكين والقدح.

فقد نص على أن مكان الفرق في الاستعمال، فالحلقة يمسك بها الإناء، وكذلك رأس المكحلة يلمس، وكذلك الميل، بخلاف السكين فإنها لا تستعمل، ثم أطلق قوله: لا بأس بالضبة، وأكره الحلقة، ولم يعتبر الحاجة.

وقال أيضاً في رواية مهنا وابن منصور: لا بأس بالشرب في قدح مضبب إذا لم يقع فمه على الضبة، مثل العلم في الثوب، فقد رخص في الشرب في المفضض ولم يشترط حاجة ولم يقيده بالقلة، بل قاسه على العلم في الثوب، وهذا بين في أن الفضة تباح على سبيل التبع،

21