73Le Tanbih en droit Shaféiteالتنبية في الفقه الشافعيAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHEnquêteur مركز الخدمات والأبحاث الثقافيةMaison d'éditionعالم الكتبÉditionالأولىAnnée de publication1403 AHLieu d'éditionبيروتGenresFiqh chaféiteالنهار نوى صومه ويجزئه، وإن كان مفطرًا لزمه القضاء، وإن وافق ذلك شهر رمضان لم يقض، وإن وافق يوم العيد قضاه في أصح القولين.ومن نذر صلاة لزمه ركعتان في أصح القولين، وركعة في الآخر.ومن نذر عتق رقبة أجزأه ما يقع عليه الاسم. وقيل: لا يجزئه إلا ما يجزئ في الكفارة.1 / 86CopierPartagerDemander à l'IA