73

Le Tanbih en droit Shaféite

التنبية في الفقه الشافعي

Chercheur

مركز الخدمات والأبحاث الثقافية

Maison d'édition

عالم الكتب

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

بيروت

النهار نوى صومه ويجزئه، وإن كان مفطرًا لزمه القضاء، وإن وافق ذلك شهر رمضان لم يقض، وإن وافق يوم العيد قضاه في أصح القولين.
ومن نذر صلاة لزمه ركعتان في أصح القولين، وركعة في الآخر.
ومن نذر عتق رقبة أجزأه ما يقع عليه الاسم. وقيل: لا يجزئه إلا ما يجزئ في الكفارة.

1 / 86