137

Le Tanbih en droit Shaféite

التنبية في الفقه الشافعي

Enquêteur

مركز الخدمات والأبحاث الثقافية

Maison d'édition

عالم الكتب

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

بيروت

العبد المعتق كان ماله بينهم على عددهم، لكل ابن عشر.
ولا ترث النساء بالولاء إلا من أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو جرّ الولاء إليهن من أعتقن، فإذا ماتت المرأة المعتقة انتقل حقها من الولاء إلى أقرب الناس إليها من عصاباتها على ما ذكرت.

1 / 150