At-Tamhid fi Takhrij al-Furu' 'ala al-Usul

Jamal ad-Din al-Isnawi d. 772 AH
90

At-Tamhid fi Takhrij al-Furu' 'ala al-Usul

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Chercheur

د. محمد حسن هيتو

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

Lieu d'édition

بيروت

الطَّهَارَة فَإِذا خالطه مُسلم لكل مِنْهُمَا عشرُون مثلا فَالْقِيَاس أَنه يجب على الْمُسلم نصف شَاة لِأَن الزَّكَاة قد وَجَبت عَلَيْهِمَا إِلَّا أَن شَرط الْإِخْرَاج وجد فِي الْمُسلم دون الْكَافِر فنأمره بذلك بِخِلَاف شريك الْمكَاتب االرابع عشر هَل لَهُ نِكَاح الْأمة مَعَ الْيَسَار فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا الصِّحَّة حَتَّى لَو أعْسر ثمَّ اسلما أقررناه على النِّكَاح الْخَامِس عشر إِذا كَانَ جنبا فَلَا يمْنَع من اللّبْث فِي الْمَسْجِد السَّادِس عشر أصح الْوَجْهَيْنِ أَنه لَا يمْنَع من لبس الْحَرِير فَلَو مَاتَ الذِّمِّيّ وَأَرَادَ قَرِيبه الْمُسلم تكفينه فَهَل لَهُ ذَلِك لِأَن لبسه إِيَّاه فِي حَال الْحَيَاة جَائِز فِيهِ نظر السَّابِع عشر اخْتلفُوا فِي أَن أنكحه الْكفَّار صَحِيحَة أَو فاسده على ثَلَاثَة أَقْوَال أَصَحهَا أَنَّهَا صَحِيحَة وَالثَّانِي فَاسِدَة وَالثَّالِث إِن اجْتمعت شَرَائِط الْمُسلمين كَانَت صَحِيحَة وَإِلَّا ففاسدة وَهَذَا الْخلاف يتَّجه تَخْرِيجه على هَذِه الْقَاعِدَة وَيَنْبَغِي جَرَيَانه فِي الْعُقُود كلهَا

1 / 132