At-Tamhid fi Takhrij al-Furu' 'ala al-Usul

Jamal ad-Din al-Isnawi d. 772 AH
77

At-Tamhid fi Takhrij al-Furu' 'ala al-Usul

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Chercheur

د. محمد حسن هيتو

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

Lieu d'édition

بيروت

شَوَّال وَمَات فِيهِ ذكره فِي الْكَلَام على أَن الْإِحْرَام بِالْحَجِّ قبل أشهره لَا ينْعَقد ٣ - وَمِنْهَا إِذا نذر التَّضْحِيَة فَمَاتَ الْحَيَوَان يَوْم النَّحْر قبل إِمْكَان ذبحه فَلَا ضَمَان أَو بعده وَقبل إنقضاء أَيَّام التَّشْرِيق فَوَجْهَانِ أرجحهما فِي زَوَائِد الرَّوْضَة أَنه لَا ضَمَان كَمَا لَا إِثْم فِي الصَّلَاة ٤ - وَمِنْهَا إِذا أحرم وَفِي ملكه صيد وفرعنا على وجوب إرْسَاله فَمَاتَ الصَّيْد قبل التَّمَكُّن مِنْهُ فَفِي ضَمَانه وَجْهَان أصَحهمَا فِي أصل الرَّوْضَة أَنه يجب وَهُوَ مُشكل لعدم تَقْصِيره وَيشْهد لَهُ مَا سبق لَا سِيمَا أَنه لَا يجب عَلَيْهِ إرْسَاله قبل الاحرام بِلَا خلاف كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ وَغَيره ٥ - وَمِنْهَا إِذا جَامع فِي رَمَضَان ثمَّ مَاتَ فِي ذَلِك الْيَوْم أَو جن فَلَا كَفَّارَة فِي اصح الْقَوْلَيْنِ للقاعدة الْمَذْكُورَة وَلِهَذَا صححوا أَنه لَا يجب الْقَضَاء وَلَا إمْسَاك على الْحَائِض إِذا طهرت وَالْكَافِر إِذا أسلم وَالْمَجْنُون إِذا أَفَاق وَالصَّبِيّ إِذا بلغ وَهُوَ مفطر وَلَو طَرَأَ الْمَرَض بعد الْوَطْء لم تسْقط الْكَفَّارَة فِي أصح الْوَجْهَيْنِ لِأَن الْمَرَض غير منَاف للصَّوْم

1 / 119