35

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

Chercheur

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

Genres

والعمد، كالخروج من المسجد. أو نقول: ما ينافي الاعتكاف يستوى عمده وسهوه، كالخروج من المسجد. فإن قيل: الكون في المساجد مأمور به، فاستوى في تركه العمد والسهو، والجماع منهي عنه، فاختلف فيه العمد والسهو. قيل: الحلاق وقتل الصيد وتقليم الأظفار منهي عنه، يستوي عمده وسهوه، والوقوف بعرفة مأمور به، ويفرق بين عمده وخطئه إذا وقف في غير يوم عرفة. فإن قيل: الحج تعظم المشقة فيه، فلهذا لم يلزمه القضاء مع الخطأ. قيل: لو أخطؤوا الطريق، أو أخطأ الواحد والاثنان العدد، وجب القضاء، وإن عظمت المشقة. فإن قيل: الحج لا يأمن مثله في القضاء. قيل: خطـ[ــأ] الواحد لا يأمن مثله. ولا يصح قياسهم على جماع الناسي في الصيام والحج؛ فإنه عندنا كالعمد سواء. واحتج المخالف بما روي عن النبي ﷺ: أنه قال: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان".

1 / 37