وهو اختيار الخرقي.
فعلى هذا: لا حاجة إلى الخروج إلى ذلك؛ لأنها فرض على الكفاية، ولم يتعين وجوبها عليه.
٥ - مسألة
إذا قال: (الله على أن أعتكف شهرًا) لزمه أن يتابع، وإن فرق لم يجزه:
وهو قول أبي حنيفة ومالك.
وقال الشافعي: يجزئه.
دليلنا: أن الاعتكاف يصح بالليل والنهار، فأشبه اليمين، والعدة، ومدة الإيلاء والعنة.
ولو قال: (والله لا أكلم فلانًا شهرًا) لم يجز له أن يفرق؛ للعلة التي ذكرنا، وكذلك مدة العدة.
وإن شئت قلت: حكم علقه بمدة يصح في جميعها أشبه ما ذكرنا.
ولا يلزم عليه إذا نذر صيام شهر وأطلق؛ لأن فيه روايتين:
إحداهما: من شرط التتابع كالاعتكاف.
نص عليه في رواية محمد بن الحكم في رجل قال: (علي أن أصوم عشرة أيام) يصومها متتابعًا، وإذا قال: (شهرًا) فهو متتابع، وإذا