كالصلاة من شرطها التيمم، ثم لا يخرج أن يكون كل واحد منهما عبادة، وكذلك من شرط صحة الصلاة الإيمان، وكل واحد منهما عبادة منفردة.
واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿وأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ﴾ [البقرة:١٨٧].
والاعتكاف لفظ شرعي مفتقر إلى البيان، والله - تعالى - لم يبين صفته، فاجتجنا إلى بيان من غيره، فوجنا النبي ﷺ لم يعتكف إلا بصوم، فيكون فعله بيانًا للجملة المذكورة في الكتاب، وفعله إذا وقع موقع البيان كان كالوجود في لفظ الآية، ولو وجد في لفظها كان الصوم شرطًا في الاعتكاف، كذلك إذا ثبت بفعله.
والجواب: أن النبي ﷺ قد بين الواجب وبين المستحب، فيحمل هذا على بيان الاستحباب دون الإيجاب، كما ذكرنا.
واحتج بما روى هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا اعتكاف إلا بصوم".
وروي موقوفًا على عائشة.
والجواب: أنه محمول على أن لا اعتكاف كامل إلا بصوم، كما قال: "لا إيمان لمن لا أمانة له"، و"لا صلاة لجار المسجد إلا في