153

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

Enquêteur

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

Genres

دويرة أهلك»، ومن بعدت داره من مكة لا يحرم من دويرة أهله في الأشهر الحرم.
واحتج بأن يوم النحر وقت لفوات العبادة، فلم ينعقد إحرامها فيه، كالجمعة في وقت العصر.
والجواب: أن الجمعة لا يجوز أن تبقى أركانها عندهم إلى وقت العصر، فلم تنعقد فيه،] و[الحج من [صريح] ركنه أن يفعل يوم النحر، فلذلك انعقد فيه.
واحتج بأن الإحرام ركن من أركان الحج، فوجب أن لا يجوز فعله قبل أشهر الحج، كالوقوف بعرفة.
والجواب: أن الوقوف ليس في طرف الحج، فاختص بأشهر الحج، وليس كذلك الإحرام؛ لأنه أحد طرفي الحج، فوجب ألا يختص بأشهر الحج، كالطواف.
واحتج بأنه نسك لا يتم الحج إلا به فكان مؤقتًا، كالوقوف، والطواف، والرمي.
ولا يلزم عليه السعي؛ فإنه مؤقت؛ لأنه لا يجوز إلا بعد

1 / 157