34

Al-Tahqiq wal-Iydah li-Kathir min Masail al-Hajj wal-Umrah wal-Ziyarah ala Daw al-Kitab

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب

Maison d'édition

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Numéro d'édition

الثانية والعشرون

Année de publication

١٤٢٥هـ

Lieu d'édition

وكالة المطبوعات والبحث العلمي

Genres

كالقفازين لقول النبي ﷺ «لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» رواه البخاري. والقفازان: ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين.
ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك،
وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها لحديث عائشة ﵂ قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه» أخرجه أبو داود وابن ماجة. وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله. كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال

1 / 35